ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤١ - الحديث ١٤٩
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْحَامِلُ الْمُسْتَبِينُ حَمْلُهَا تُطَلَّقُ أَيْضاً وَاحِدَةً أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ الْمُطَلِّقُ.
[الحديث ١٤٧]
١٤٧ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسٌ يُطَلِّقُهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مَتَى شَاءُوا الْحَامِلُ الْمُسْتَبِينُ حَمْلُهَا وَ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا.
[الحديث ١٤٨]
١٤٨ وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَمْسٌ يُطَلِّقُهُنَّ الرَّجُلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ الَّتِي قَدْ جَلَسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ.
وَ مَتَى طَلَّقَهَا الرَّجُلُ كَانَتْ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَ عِدَّتُهَا وَضْعُ مَا فِي بَطْنِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٤٩]
١٤٩ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ وَ عِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ
بانقضاء
عدتها أو للإنفاق عليها. الحديث
السابع و الأربعون و المائة: صحيح. الحديث
الثامن و الأربعون و المائة: صحيح. الحديث
التاسع و الأربعون و المائة: مجهول. و
المشهور أن عدة الحامل تنقضي بالوضع لا غير، و ذهب الصدوق و ابن حمزة إلى أنها
تعتد بأقرب الأجلين إن مضت ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت